اقتراح تعديل المرسوم 1302 الذي ينظّم الإعلانات بشكل يتلاءم مع قانون السير الجديد
تنتشر اللوحات الإعلانية بشكل عشوائي على الطرق، بحيث أصبحت نسبة هذه اللوحات تفوق عدد السكان والمركبات معاً مسبّبة مشكلة خطيرة تهدّد السلامة العامة والبيئة في لبنان.
هنالك الكثير من المخالفات للمرسوم رقم 1302 الصادر في 15 كانون الثاني 2015 في تركيب اللوحات الإعلانية على طول الخط الساحلي وعلى طول الأوتوسترادات والجسور وأرصفة المشاة، كما أنه تم إستباحة الأملاك العامة والخاصة بصورة عشوائية حتى انه أصبح يمكن استبدال عبارة ” لبنان الأخضر” ﺒ ” لبنان اللوحات الاعلانية”.
تأثير اللوحات الاعلانية على السلامة العامة
تعتبر اللوحات الاعلانية أحد أسباب حوادث السير على الطرق حيث أن وجود هذا العدد الهائل من اللوحات المختلفة الأحجام والموضوعة بشكل عشوائي في كثير من الحالات، تحجب الرؤية عن السائق، كما تلعب دوراً كبيراً في تشتيت تركيز السائق عن القيادة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى حصول حوادث سير مأسوية ووقوع العديد من القتلى والجرحى على الطرق.
كما أن تثبيت اللوحات في منتصف الطرق بين المسلكين يحجبان الرؤية من امام السائق، أما لناحية إحتوائها على معلومات دقيقة بخط صغير كأرقام الهاتف مثلاً يسبب الشرود الذهني للسائقين مما يؤدي الى حصول حوادث سير أليمة.
يشكل تشييد لوحة إعلانية على الأرصفة الخاصة للمشاة مخالفة واضحة لشرعة حقوق المشاة لأنه عندما تُثبَّت هذه اللوحات في هذه الامكنة، فإنها تعيق بشكل كبير حركة المشاة.
قد يبدو من التكرار بأن قطاع اللوحات الإعلانية في لبنان لا يزال غارقاً في فوضى عارمة، رغم صدور المرسوم رقم 1302 في العام 2015 الذي يهدف إلى مواكبة مقتضيات العصر والحدّ من “الفلتان” الحاصل. فالحال أن اللوحات الإعلانية، “التقليدية” والحديثة (LED) لا تزال منتشرة بشكل عشوائي، وغير قانوني في كثير من الأحيان، الأمر الذي يتهدد البشر والحجر والبيئة في آن.
تجدر الإشارة الى أن أول محاولة لتنظيم هذا القطاع كانت في المرسوم الرقم 8861 الصادر في 25 تموز 1996 الذي لم يطبّق فعلياً في واقع الحال رغم تفاقم التلوّث البصري وارتفاع منسوب الخطر على المواطنين ، فهل نجح المرسوم الجديد في تنظيم قطاع اللوحات الإعلانية الطرقية لناحية السلامة العامة؟
***
فبعد مرور أكثر من سنتين على صدور المرسوم، تبيّن أنّه لا يتناغم بالشكل المطلوب مع قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وتعديلاته. فلغة المرسوم لناحية السلامة العامة تستخدم عبارات عامّة لا تكفي من أجل التطبيق الفعلي والفعّال. مثلاً، في المادة 15 التي تتحدث عن ” تركيب وصيانة ونزع اللوحات الإعلانية”، تنصّ الفقرة الأولى على التالي: “يجب أن تركز اللوحة الإعلانية بطريقة فنيّة تقاوم العواصف والرياح حفاظاً على السلامة العامة، وذلك على مسؤولية صاحب اللوحة”.
وهنا تسأل اليازا عن جدوى هذه المادة طالما أنها لا تلحظ أي معايير محددّة وواضحة ومُلزمة! الأمر ذاته ينسحب على الفقرة الثانية التي تتحدث عن الصيانة، اذ تعتبر اليازا أن الدعوة الى اجراء الصيانة بصورة مستمرة لا تكفي فقانون السير مثلاً يدعو الى صيانة المركبات، إلا أن ترجمة ذلك فعلياً تكون بالمعاينة الميكانيكية التي تُلزم المواطنين، بشكل أو بآخر، على تأمين هذه الصيانة.
وبالإضافة الى ذلك فأن الفقرة الخامسة من المادة 15 تحظر على صاحب اللوحة ترك الحبال والروابط البلاستيكية متدلية من اللوحات الإعلانية، لكنها كما سابقاتها لا تلحظ أي عقوبات واضحة للمخالف ولا تحدد المسؤوليات.
***
بإختصار إن المرسوم، وبخاصة فيما يتعلق بالسلامة العامّة، هو “إعلان نوايا” أكثر منه مرسوم ذي طابع عملي قابل للتطبيق. وإن المعنيين بالسير والسلامة المرورية والعامة، لم يشاركوا في المناقشات والاجتماعات التي سبقت إصدار هذا المرسوم، مع العلم انه وكما ورد في مقدمته يستند إلى مراسيم وقوانين أخرى، ومن ضمنها قانون السير الجديد، وهذا ما يوحي بأن الاعتبارات التجارية تقدّمت على كلّ مبادئ السلامة والحفاظ على البيئة.
تطالب اليازا إعادة إصدار مرسوم أو قانون يلحظ في عبارات واضحة جودة اللوحات الإعلانية ونوعيّـتها وطريقة تركيبها ووجوب صيانتها بالإضافة إلى إيجاد اطار عقابي للمخالفين، أما بالنسبة لللوحات الضخمة فيجب أن يتم تركيبها تحت إشراف مهندس متخصص وإشراكه في المسؤولية فلا يجب تحميل صاحب المنشأة وحده المسؤولية الكاملة إذ إن التشارك في تحمّل المسؤولية من شأنه تعزيز الالتزام بالقانون وشروط السلامة العامّة، وبالختام لا يجوز أن يخالف مرسومٌ تنظيم اللوحات الإعلانية قانون السير بأي شكل من الأشكال.
جمعية ” يازا “