<<<القاضية أماني سلامة “تبطش” بالمصارف وأصحابها كما يجب>>>
سجل قاضي التحقيق الأول في البقاع، القاضية أماني سلامة سابقة في تاريخ الدعاوى الجزائية المرفوعة بوجه المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، بإصدارها قراراً ظهر اليوم الأربعاء، قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات جميع المصارف، وعقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، داخل الأراضي اللبنانية وخارجها.
جمعيات أشرار
القرار جاء بناء على شكوى جزائية مباشرة قُدمت منذ أسبوع باسم مجموعة من المودعين، بوكالة محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”. وقد بنيت الشكوى على إتهام المصارف بـ”إساءة الأمانة، الاحتيال، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، ضروب الغش، تهريب الأموال إضراراً بالمودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض أموال، مزاولة أعمال الصرافة من دون ترخيص وجمعيات أشرار”.
والقرار هو الثاني الذي تنتزعه المجموعة، بعد صدور قرار عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، وقضى بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وعلى موجودات منزله الكائن في الرابية. علماً أن المجموعة تتحضر أيضاً للتوسع في ادعاءاتها بالأيام المقبلة، لتشمل وزراء المالية في الحكومات المتعاقبة، وفقاً لما أكده المحامي هيثم عزُّو باسم المجموعة.
سرقة القرن
في الشكوى المقدمة تتخذ المجموعة صفة الادعاء الشخصي بحق جميع المصارف الموجودة على الأراضي اللبنانية، بناء لشكاوى مودعين بحق 12 مصرفاً في محافظة البقاع – قضاء زحلة، أمّنت انعقاد الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق الأول في البقاع.
وتتضمن الشكوى وصفاً لواقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها اللبنانيون، والتي اعتبرت أن المصارف كانت شريكة في كل تفاصيلها، لكونها “اقترقت سلسلة جرائم خطيرة مست بشكل مباشر بالنظام العام المالي والاقتصادي للدولة اللبنانية، ومست بلقمة عيش المواطنين، خصوصاً وأنها عمدت -وعن سابق إصرار وتصميم- إلى الاحتيال على المودعين وخداعهم بالفوائد العالية لتوظيف أموالهم لديها، ومن ثم السطو عليها، فكانت النتيجة أن اقترفت بحقهم سرقة القرن أو العصر”.
وقدمت الشكوى كل الوقائع التي تبرر تحريك الحق العام تلقائياً ضد المصارف، سنداً لأحكام قانونيّ العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، الذي يخول قاضي التحقيق توجيه التحقيق ضد أي مشتبه به في الجرائم المذكورة، لكونه يضع يده على الدعوى العمومية بصورة عينية وموضوعية وليس بصورة شخصية.
وقد طالبت الشكوى المحكمة بسوق الجهات المدعى عليها، وتوقيفها والظن بها وإحالتها للمحاكمة أمام المرجع القضائي المختص، وإلزامها بردّ الودائع للجهة الشاكية. كما طالبت بتعويض عطل وضرر بما لا يقل عن مئتي ألف دولار لكل شخص من المدعين، نتيجة فداحة الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بهم.
شمولية القرار
أما قرار القاضية سلامة بعد الإطلاع على الملف المتضمن ثلاث شكاوى جزائية مباشرة مضمونة، فكان “وضع قيد إشارة منع تصرف إحترازي على أسهم المصارف في الشركات والعقارات في لبنان والعائدة للمدعى عليهم، وكذلك وضع إشارة منع تصرف على الأسهم العائدة للمدعى عليهم في الشركات والعقارات والأموال خارج الأراضي اللبنانية، على أن تتبع الأصول القانونية الخاصة بكل بلد معني لتنفيذ هذا القرار وإبلاغ من يلزم”.
بعد صدور هذا القرار يمكن القول بأن الحق العام فيما يتعلق بأموال المودعين قد تحرك بقوة القانون، وبالتالي ستبلغ الشكوى للمدعى عليهم أرباب المصارف. ولديهم الحق بتوكيل محامين للتقدم بدفوع شكلية متوقعة كما حصل مع حاكم مصرف لبنان، حيث سيصار أيضاً إلى رد هذه الدفوع الشكلية شكلاً قبل أساساً، كما أكد عزو، وسيتم استجوابهم. وأضاف عزو “نريد استجوابهم عند قضاة التحقيق بالجرائم المقترفة، ولا يقول لنا أحد أن المصارف متضررة كما توحي، إنما هي اقترفت سلسلة جرائم واستفادت من المودعين باستثمار أموالهم في الخارج لترد لهم الجميل بحجز أموالهم”.
الحق الشخصي لكل مواطن
أهمية صدور القرار، وفقاً لمحامي مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، الذين حضروا إلى قصر عدل زحلة، انه سيشكل حافزاً لاتخاذ قضاة آخرين قرارات مشابهة بحق عدد كبير من القضايا المشابهة المرفوعة من قبل المودعين بوجه المصارف، وهو سيحفز المودعين على سلوك المسار القانوني لاستعادة حقوقهم المنهوبة في هذه المصارف.
وحسب المحامي عزو أنه “اليوم صدر قرار ينتظره الشعب اللبناني. وبالتالي على هذا الشعب أن يتحرك، وعلى المودعين أن يتقدموا بإدعاءات لاحقة ضد المصارف وأربابها للاستحصال على الحقوق”، داعياً المواطنين كي يتحركوا باتجاه القضاء حتى يتحرك القضاء. وشرح أن “المودع له حق شخصي، فالحق العام تتولاه النيابة العامة وقضاة التحقيق، ولكن حقه الشخصي محفوظ بقوة القانون بالدعوى العامة”.
وحذر عزو المصارف من اتخاذ أي خطوات انتقامية بحق المودعين، وإلا كما قال “سنمطر الدوائر القضائية بدعاوى لا يمكن أن يهاب لها أي قاضي”.