– من يسرّب برقية دبلوماسية لمال أو غاية رخيصة مدعومة.. يجب التفتيش عن برقيات أخرى مسربّة.. فماذا يقول القانون؟؟ ⚖
***
ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر على السفير علي المولى في قضية تسريب برقية دبلوماسية.
على وقع قرع طبول الحرب الإعلامية التي تستهدف المديرية العامة لأمن الدولة ووزير الخارجية جبران باسيل، اختتم مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر التحقيقات في قضية تسريب برقيات دبلوماسية سرّية بعدما تم التوصّل إلى هوية المسرّب.
صحّ المثل القائل ‘دود الخلّ منّو وفي‘ بعدما تبين أن ‘مسرّب الخارجية’ ليس سوى موظف برتبة سفير في ملاك الوزارة، استغل موقعه ووظيفته ليستحصل على برقيات ذات طابع سري يحظّر القانون نشرها، ويقوم بتسريبها إلى صحيفة ‘الأخبار’.
ألحَقَ تسريب تلك البرقيات أفدح الخسائر بسمعة لبنان الدبلوماسية في الخارج، وترك الأمر ‘نقزة’ مشروعة لدى المسؤولين اللبنانيين الذين يقومون بزيارات خارجية، دفعت بالبعض منهم إلى التهديد بمنع السفراء في تلك الدول من مرافقتهم.
وبعد كشف هوية المشتبه به، داهم جهاز أمن الدولة منزله حيث عثر على نسخة من البرقيات المسرّبة، وبعد إبلاغ القضاء، ونظراً لظروف عائلية يمر بها السفير، تم الإكتفاء بمنعه من السفر دون توقيفه.
وبعد انفضاح هوية المسرّب، حاول البعض إشغال الرأي العام بمعركة ‘حرّيات’ عبر تسريب معلومات مغلوطة عن دخول عناصر أمن الدولة إلى مبنى جريدة ‘الأخبار’، بينما الحقيقة أن عناصر أمن الدولة دخلوا إلى المبنى المقابل له فقط، وبهدف سحب تسجيلات كاميرات المراقبة.
وكشفت مصادر مقرّبة من باسيل، أنه التزم الصمت منذ انطلاق التحقيقات وسيستمر بذلك حتى انتهائها، وبعدها سيكون له كلام كبير يردّ به على كل الإتهامات والإفتراءات التي وُجّهت إليه.
ويجرّم قانون العقوبات في المواد 281 و282 و283 الحصول بصورة غير مشروعة على وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، وتصل عقوبتها لسنتين سجن.
وإزاء ما تقدم، ما هو موقف من يدعي الحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير مع وصول التحقيقات إلى ما انتهت إليه، وخاصة بعد عدم التعرّض أو استدعاء أي صحافي إلى التحقيق، وبخلاف حالات سابقة.
***
ولأنّ من يسرّب برقية دبلوماسية لغاية مالية.. أو لحقدٍ أو غاية رخيصة مدعومة.. يجب التفتيش عن برقيات أخرى مسربّة.. فماذا يقول القانون؟؟
***
وبحسب القانون اللبناني حدد الأفعال الجرمية التي تشكل جريمة من جرائم التجسس.
فالمادة 281 من قانون العقوبات تنصّ على أن “من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور، قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الاقل واذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة المؤقتة”.
أما المادة 283 فتنص على أنه “من كان في حيازتهم بعض الوثائق أو المعلومات التي ذكرت في المادة 281 فأبلغه أو أفشاه من دون سبب مشروع، عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية، وإذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات أو الأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة، فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية”.
فيما تنصّ المادة 376، المعدلة وفقا للقانون 239 في تاريخ 27/5/1993 على ان “كلّ موظّف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الأضرار بالغير على فعل لم يخصّ بنصّ في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب لالحبس من شهر الى 3 سنوات وبالغرامة من عشرين ألف الى 200 ألف ليرة”.
القانون اللبناني اذا صارم من ناحية العقوبات المنوطة بتسريب كالذي حصل، والضجة التي أثيرت حول التحقيقات وما رافقها، والتي اعترضت على التحقيق وآليته، يتبيّن في اطلاع سريع على القانون، أنها ضجّة بعيدة كلّ البعد عنه.
المصدر: ليبانون ديبايت – VDLnews – Agoraleaks