– عرض للمواد القانونية التي تجرّم التعرّض بالكرامات…
***
المادة ٣٨٤ عقوبات : ” من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين “.
المادة ٣٨٦ عقوبات : ” من ذم برئيس الدولة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين “.
وبالحبس سنة اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة ، او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته ..
المادة ٥٨٢ عقوبات : ” عقوبة الذم بأحد الناس علانية الحبس حتى ثلاثة اشهر وبغرامة ” ..
المادة ٥٨٤ عقوبات : ” عقوبة التحقير علانية باحد الناس الحبس من اسبوع حتى ثلاثة اشهر وبغرامة مالية ” .
ان وسائل التواصل كلها تعتبر منابر علنية ، من تطاول عبرها وقع تحت سيف الملاحقة الجزائية ، ممن يعتبر نفسه متضررا” ..
الى كل جبان يختبيء خلف شاشة هاتفه ، ليشتم الناس ويذم بهم ..
حذار .. فالاحكام الجزائية موجعة ، وخصوصا” للذين لا يحسون الا من جيوبهم …
نقلاً عن صفحة نائب رئيس هيئة قدامى القوات اللبنانية إيلي أسود