تقرير للزميلة رندلى جبور عن صلاحيات رئاسة الجمهورية عَ “صوت المدى”:
رئيس الجمهورية. نعم يستطيع
- بالدستور وبالنص، انه يستطيع شلّ المجلس النيابي لمنعه من التمديد
- في المقابل يستطيع دعوة المجلس فيما بعد الى عقد استثنائي لبحث موضوع يمكن أن يكون القانون الإنتخابي الجديد فقط لا غير..
وبالمادتين 32 و59 من الدستور اللبناني، يقرأ مؤسسة “جوستيسيا” (Justicia) الخبير القانوني الدكتور “بول مرقص” عبر صوت المدى، يقول:
- معروف انو بمقتضى المادة 32 من الدستور،
المجلس بينعقد بعقدين عاديين، ونحنا هلق بالعقد العادي الأول، يللي بينتهي بآخر أيار،
وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية استعمال صلاحياتو المنصوص عليا بالمادة 59، وهيدي صلاحية قديمي ومنا جديدي، من قبل الطائف، وبتنصّ تحديداً على إمكانية تأجيل انعقاد المجلس النيابي شهر واحد لمرّة واحدة بالعقد الواحد.. - معنى ذلك رئيس الجمهورية في يأجّل الإنعقاد بما يتجاوز إمكانية المجلس من التمديد لنفسو
ورداً على سؤال من رندلى جبور، وفي حال انتهى العقد الأول العادي وانتهى الشهر، ما يمكنه ان يفعل رئيس الجمهورية أيضاً؟
يقول بول مرقص:
- رئيس الجمهورية هوي الشخص الوحيد اللي بيقدر بالإتفاق مع رئيس الحكومة انو يدعي المجلس لعقد استشثنائي، إذا هوي أراد بمرسوم يمضي عليه أضافة الى امضاء رئيس مجلس الوزراء، شرط تحديد فيه:
– العقد الإستثنائي،
– اختتامو،
– الموضوع اللي ممكن ينبحث، يللي هوي ما بدو يصير تمديد - إضافة الى ذلك رئيس الجمهورية ملزم بالدعوة الى عقود استثنائية، إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس النيابي
- بالتالي رئيس الجمهورية إذا بدّو يوقّف التمديد، ولكن
بالمقبل إذا صار في اتفاق على قانون انتخابي،
بيدعي الى عقد استثنائي للتصويت عليه.. بعد ما يضع الموضوع المحدّد (وهنا يتعلق بإقرار قانون انتخابي).. وعلى المجلس ان يكون ملزم بالبحث بهيدا الموضوع من دون موضوع آخر
لأنّه ميشال عون، وليس أيّ رئيس آخر، فهو يعرف أين تختبئ صلاحيات الرئاسة، ويعرف جيداً كيف يستخدمها ومتى لوقف تمريرات اعتاد عليها البعض، ولكن على هذا البعض أن يعتاد أنّ هذا العهد ليس عادياً..
المصدر: صوت المدى
رصد Agoraleaks.com