وجه رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود كتاباً خطياً موحداً الى المصارف، لفت فيه الى “أهمية وقف كل اشكال الملاحقات التي يتعرض لها المقترضون من المؤسسة المتعثرين عن الدفع ضمن المهلة التي حددت ما بعد الاول من تشرين الاول عام 2019 وامتداد الى التاسع عشر من شباط 2021، عملا بأحكام الفقرة الأولى من القانون ذات الرقم 185 الصادر بتاريخ 19/08/2020 والذي قضى بتمديد وتعليق المهل الخاصة والمتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة بكل أنواعها، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي غرامات او زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا إعتبارا من تاريخ 01/07/2020 وحتى 19/02/2021”.
واكد لحود ان “مضمون القانون الذي شمل المقترضين من المؤسسة كما كل من انواع القروض الأخرى كاف ليكون موضع التنفيذ، دون الحاجة الى استصدار المراسيم التطبيقية، كما يطالب بها بعض المصارف في ملاحقتهم للمقترضين”.
وتجدر الإشارة الى ان كل هذه الإجراءات لا تعفي المقترض من دفع المبالغ المستحقة عليه. ولذلك فان المؤسسة تدعو المقترضين الى “مراجعة مصرفهم والمواظبة على دفع ما يتوفر دفعه شهريا”.
وفي ما يلي نص الكتاب الذي وجهه لحود الى المصارف:
“جانب مصرف
الموضوع: الفوائد والغرامات بسبب التأخر أو التعثر
المرجع:
– بروتوكول التعاون بين المؤسسة العامة للاسكان وجمعية مصارف لبنان
– القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020 لا سيما المادة 34 منه
– القانون رقم 185 تاريخ 19/08/2020
للاشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
عملا بأحكام المادة 34 من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 05/03/2020 الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 والمتضمنة ما يلي:
“خلافا لأي نص آخر،تعلق حتى تاريخ 30/06/2020 مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التأخر أو التعسر في تسديد قرض أو أي من أقساطه في المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا إعتبارا من تاريخ 01/10/2019.
تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية التي بوشرت أو إتخذت إعتبارا من تاريخ 01/10/2019.
خلافا لأحكام هذه المادة، تتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذ هذه المادة”.
كما عملا بأحكام الفقرة أولا من القانون رقم 185 تاريخ 19/08/2020 تمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم والمتضمنة ما يلي:
“خلافا لأي نص آخر، تعلق لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بأنواعها كافة، وخصوصا المدعومة، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا إعتبارا من تاريخ 01/07/2020.
تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت أو اتخذت إعتبارا من تاريخ 01/07/2020 خلافا لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه”.
لذلك،
الغرامات وفوائد التأخير لا تطبق على المقترضين المتعثرين منذ تاريخ 01/10/2019 ولغاية 19/02/2021 دون الحاجة إلى استصدار أي مراسيم تطبيقية،
شاكرين حرصكم وتعاونكم لما فيه حسن سير مرفق عام الإسكان”.