أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


تحقيقات عويدات والوزير الصهر زعيتر.. ماذا اجاء بقرار القاضي الأمور المستعجلة باسم الشعب اللبناني عام 2014 بخصوص “نيترات الأمونيوم”..!!

جاء في قرار القاضي الأمور المستعجلة في بيروت وباسم الشعب اللبناني،

العدد 429 من سنة 2014
الأشغال العامة والنقل

بعد الإطلاع على الأوراق كافة،
ولدى التدقيق،

وحيث تطلب المستدعية الدولة اللبنانية، الترخيص لها من خلال المديرية العامة للنقل البري والبحري بانجاز أعمال تعويم السفينة “RHOSUS”، بصورة لا تشكل أي مساس بالملاحة البحرية وخطراً عليها، والترخيص لها بنقل المواد المشحونة على متنها نظراً لخطورتها على البيئة، الى مكان أمين وتأمين حراستها، والترخيص عند الإقتضاء بعد انتشال السفينة والمواد التي على متنها ببيع هذه السفينة.

وحيث تبيّن من تقرير جهاز المراقبة على السفن الوطنية والأجنبية العامل لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري وجود العديد من العيوب في السفينة التي تحول دون توفر سلامة الملاحة البحرية وقد تمّ على إثر ذلك منعها من السفر، الاّ أن السفينة بقيت راسية في مرفأ بيروت وهي محملّة بمواد خطرة دون أن يتمّ اتخاذ أي من الإجراءات المطلوبة، مع العلم أنها باتت مُعرضّة للغرق، وقد تفاقمت العيوب وفق ما بتبيّن من التقرير الثاني المعدّ من جهاز المراقبة المذكورة.

وحيث تنصّ المادة 13 من القرر رقم 166 تاريخ 3-7-1941 على أنه يعود لقاضي الأمور المستعجلة الترخيص لمستشار الشؤون البحرية بأن يقوم مقام صاحب السفينة وأن يجري أو ينجز أعمال التعويم أو الهدم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة التي تغرق أو تجنح في المرفأ وتصبح سبباً لعرقلة الملاحة.

وحيث يتبيّن من مجمل المستندات المبرزة في الملف.. أن السفينة موضوع الطلب باتت بوضع خطر يعرّض سلامة الملاحة في المرفأ، إن لجهة وضعها المعرّض لخطر الغرق وفق ما يتبيّن من التقريرين المذكورين أو لجهة حمولتها المؤلفة من مواد خطرة، كماوأن مالك السفينة ومن يمكن أن يحلّ محله متقاعسين عن اتخاذ ية إجراءات للحؤول دون وقوع الأضرار، ما يقتضي معه، سنداً لأحكام المادة 13 المذكورة، الترخيص للمستدعية بتعويم لباخرة موضوع الطلب، بعد نقل البضائع الموجودة على متنها وتخزينها في مكان مناسب تحدده، على أن تكون تحت حراستها، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنظر لخطورة المواد الموجودة على متن الباخرة،

وحيث أن المستدعية تطلب كذلك الترخيص لها ببيع السفينة، سنداً لأحكام المادة 11 من القرار 166-41.

وحيث أن المادة المذكورة أعلاه لا تولي صلاحية تقرير البيع لقاضي الأمور المستعجلة وتحيل الى أحكام القرار 98-41، ما يقتضي معه رد الطلب لعدم الإختصاص.

لذلك

يقرر:
1- الترخيص للمستدعية بتعويم السفينة موضوع الإستدعاء وفق ما جرى شرحه أعلاه، بعد نقل المواد الموجودة على متنها الى مكان مناسبلتخزينها تحت حراستها.
2- رد طلب الترخيص ببيع السفينة لعدم الإختصاص.
3- تكليف الكاتب زياد شعبان بالتنفيذ

قراراُ نافذاً على الأصل في بيروت بتاريخ 27 حزيران 2014

القاضي جاد معلوف

وقد علّق الناشط Fawzy Mechleb كاتباً عبر صفحته:

في اوضح من هيك مسؤولية على مدير عام النقل اللي طالب بافراغ الباخرة وتعهد بتأمين مخزن آمن وحراسة وحماية على مسؤوليته للحماية من خطورة تخزين النيترات..

بس مش هيك معيار التحقيق تم تركه حرا بالرغم من الاخلال بتعهده وبالرغم ان هو سبب الاساسي لافراغ الباخرة ..عيب احترموا عقولنا.. هل لانه عنده حماية سياسية او لمنع الوصول الى الوزير الصهر غازي زعيتر ؟؟