أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


مجلس شورى الدولة يُنصف جمعية “سيدة النجاة للإسكان” ويُبطل قرار غلوريا أبو زيد

– التفاصيل كاملة (قرار مجلس الشورى)

رقم المراجعة 21980-2017.

المستدعية: الجمعية التعاونية السكنية – سيدة النجاة للإسكان م.م.
المستدعى بوجهها: الدولة – وزارة الزراعة (المديرية العامة للتعاونيات).

مجلس شورى الدولة
تقرير المستشار المقرر
يوسف الجميل

بما أن المستدعية الجمعية التعاونية السكنية – سيدة النجاة للإسكان م.م. تقدمت بتاريخ 15-3-2017 بواسطة وكيلها القانوني بمراجعة سُجلت لدى قلم هذا المجلس تحت الرقم 21980-2017، طلبت بموجبها وقف تنفيذ القرار رقم 48-2ت الصادر عن مدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة بتاريخ 11-2-2017 والمتعلق بحلّ وتصفية الجمعية التعاونية المستدعية، ومن ثم قبول المراجعة في الشكل وفي الأساس وإبطال القرار المطعون فيه لعدم صحته وعدم قانونيته، واستطراداً إعتباره ملغى بموجب القرار رقم 131-1 تاريخ 15-2-2017، وتضمين الدولة الرسوم والنفقات. وبما أن المستدعية تدلي تأييداً لمطالبها بالوقائع والأسباب التالية:

1- أنها تأسست في العام 2012 بموجب القرار رقم 138-1ت الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 16-10-2012، بناءً لطلبٍ تقدم به رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك إلى وزير الزراعة، حيث سُجلت الجمعية المستدعية في السجل التعاوني تحت الرقم 1692-1.

2- أنها باشرت أعمالها من خلال شراء عقارات في مناطق الفرزل وأبلح وعين زبدة، حيث باشرت بأعمال بناء مجمعات سكنية بهدف بيعها من أبناء منطقة البقاع الذين يرغبون في الإنتساب إليها والمساهمة في مشاريعها. وأنها كانت تتلقى طلبات الإنتساب إليها وأنجزت معظم أعمال البناء في مشاريعها واستحصلت على رخصة إسكان لبعضها وأفرزت الأبنية إلى أقسامٍ مختلفة وسددت رسوم الإنشاءات والإفراز. كما أنها استحصلت على إفادات بشكلٍ دوري من المديرية العامة للتعاونيات تفيد بأنها قائمة ومسجلة أصولاً.

3- أنها استمرت بأعمالها بشكلٍ طبيعي لغاية شهر آذار من العام 2016 حين تقدمت من المديرية العامة للتعاونيات بطلبٍ للإستحصال على إفادة بالتوقيع، فتمنّع المدير العام عن إعطاء الإفادة دون مبرر. فطلبت المستدعية من وزير الزراعة الإيعاز لمن يلزم في المديرية لإعطاء الإفادة المطلوبة إلى المستدعية.

4- أنه بتاريخ 10-2-2017 أصدر وزير الزراعة مذكرة إدارية تحت الرقم 27-1 طلب بموجبها من المديرية العمة للتعاونيات التوقف عن إصدار إفادات التفويض بالتوقيع عن صناديق التعاضد والجمعيات التعاونية واعتماد التفويض بالتوقيع الصادر عن مجالس الإدارة المنتخبة وفقاً للأصول.

5– أن المدير العام للتعاونيات أصدرت بتاريخ 11-2-2017، وكردة فعل مباشرة على المذكرة رقم 27-1 المشار اليها، قراراً حمل الرقم 48-2ت، يتضمن حلّ الجمعية المستدعية سنداً لأحكام الفقرتين الأولى والسابعة من المادة /49/ من قانون الجمعيات التعاونية

6- أن المراجعة مقبولة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها سائر الشروط الشكلية المطلوبة.

7– أنه يقتضي إبطال القرار المطعون فيه لعدم تحقّق شروط المادة /49/ من قانون الجمعيات التعاونية، وذلك للسببين التاليين:

أ – لثبوت مباشرة المستدعية أعمالها خلال السنة التي تلت نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية، كونها أقدمت على شراء عقارات في مناطق الفرزل وأبلح وعين زبدة وتقدمت بطلبات ترخيص البناء واستحصلت على رخص البناء خلال السنة الأولى التي تلت تأسيسها. إذ إنها تقدمت بطلب رخصة بناء على العقار رقم 139/عين زبدة واستحصلت على رخصة البناء بتاريخ 12-10-2013. وأن هذا الأمر يؤكد عدم صحة السند القانوني الذي استند إليه القرار المطعون فيه.

ب – لعدم توجيه أي إنذار خطي الى الجمعية المستدعية من قبل المديرية العامة للتعاونيات، إذ إن الفقرة السابعة من المادة 49 المشار اليها تتضمن شرطاً ضرورياً وهو إرسال إنذارٍ خطّي إلى الجمعية التي تخالف القوانين والأنظمة وأحكام النظام الداخلي، بحيث تُعطى الجمعية مهلةً لتصحيح وضعها والتوقف عن المخالفات في حال وجودها، وهو الأمر غير الحاصل في الحالة الحاضرة، مما يُفقد بالتالي القرار المطعون فيه سنده القانوني.

وبما أن الجمعية المستدعية خلُصت إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لأن العمل بقرار الحلّ والتصفية يلحق بها أضراراً كبيرة وخطرة سوف تطال مجموع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين اشتروا الأقسام المختلفة.

وبما أنّ الدولة المستدعى بوجهها تبلغت إستدعاء المراجعة ومربوطاتها بتاريخ 1-4-2017 ولم تقدم أي لائحة أو جواب لغاية تاريخه.

فبناء على ما تقدم،

– في موضوع المراجعة:

بما أن المستدعية الجمعية التعاونية السكنية – سيدة النجاة للإسكان م. م. تطلب إبطال القرار رقم 48-2ت الصادر عن مدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة بتاريخ 11-2-2017 والمتعلق بحلّ وتصفية الجمعية التعاونية المستدعية، وذلك لعدم وصحته وعدم قانونيته، واستطراداً إعتباره ملغى بموجب القرار رقم 131-1 تاريخ 15-2-2017.

وبما أنه بتاريخ 15-2-2017 صدر عن وزير الزراعة القرار رقم 131-1 (المستند رقم 3- المرفق باستدعاء المراجعة) ونصّ في المادة الأولى منه على ما يلي: “يُلغى القرار رقم 48- 2ت الصادر بتاريخ 11-2-2017، ويُعتبر كأنه لم يكن”.

وبما أن صدور القرار رقم 131-1 المتقدم ذكره وبما تضمنّه لجهة إلغائه القرار المطعون فيه رقم 48-2ت واعتباره كأنه لم يكن، من شأنه أن يجرّد القرار المذكور رقم 48-2ت موضوع المراجعة الحاضرة من مفاعيله القانونية ويؤدي إلى اعتباره قد خرج من الإنتظام القانوني (Ordonnancement juridique) إعتباراً من تاريخ صدور القرار رقم 131-1 أي إبتداءً من تاريخ 15-2-2017، بحيث تعتبر بالتالي المراجعة الراهنة فاقدةً لموضوع النزاع المثار فيها، طالما أن ابطال القرار المطعون فيه، في حال حصوله، سيكون غير ذي جدوى (Annulation purement platonique).

وبما أن العلم والإجتهاد مستقران على اعتبار أنه عندما يظهر للقاضي بشكل ساطع أن المراجعة مردودة إما لعدم الصلاحية أو لإنتفاء موضوعها، فهو لا يعود مضطراً الى متابعة التحقيق حتى نهايته وإلى انتظار إكتمال تبادل اللوائح، خصوصاً إذا لم يكن من شأن هذا التبادل أن يؤدي إلى تغيير النتيجة التي ستؤول في مطلق الأحوال الى رد الدعوى، ولا يمكن في هذه الحالة التذرع بأن المحاكمة لا تتسم بالطابع الوجاهي.

– ش.ل: (مجلس القضايا) القرار رقم 316 تاريخ 2-3-2010 القاضي غنطوس / الدولة.

وبما أنه في ضوء ما تقدم، يعود لهذا المجلس أن يبت المراجعة المقدمة أمامه من دون أي تحقيق، ومن باب أولى دونما حاجةٍ لاستكمال تبادل اللوائح بعد تحديد الفريقين أسبابهما ومطالبهما في مرحلة طلب وقف التنفيذ، عندما يعتبر هذا المجلس أن المراجعة مردودةٌ بصورة جلية لا تقبل الجدل، كما هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة.

وبما أنه طالما أن اللوائح التي سنقدم لن تحمل أي جديد من شأنه أن يؤثر في النتيجة، فان قبولها أو إبلاغها من الخصوم يكون غير ذي جدوى.

– R.Odent: Contentieux adminisratif, edition 1970-1971, p.

وبما أنه بالإستناد إلى ما تقدّم، وطالما أن القرار المطعون فيه رقم 48-2ت قد ألغي وأصبح بدون أيه مفاعيل قانونية وخرج من المنظومة القانونية، وفق ما سبق بيانه، وهو أمرٌ ثابت وأكيد نتيجة لصدور القرار رقم 131-1 تاريخ 15-2-2017، مما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة باعتبارها فاقدةً لموضوع النزاع المثار فيها، وذلك دونما حاجةٍ للنظر في طلب وقف التنفيذ أو لإستكمال التحقيق أو الإستمرار في تبادل اللوائح.

وبما أنه يقتضي بالإستناد إلى مجمل ما تقدم، ردّ المراجعة لإنتفاء موضوعها، ورد سائر الأسباب والطلبات الزائدة والمخالفة، ولا سيما طلب وقف التنفيذ.

وبما أنه لم من حاجة للبحث في سائر الأسباب المدلى بها، لعدم الفائدة.

لذلك،

       أرى:

– أولاً: ردّ المراجعة الحاضرة لإنتفاء موضوعها، وردّ سائر الأسباب والطلبات الزائدة والمخالفة، ولا سيما طلب وقف التنفيذ.

– ثانياً: تضمين الجهة المستدعية الرسوم والنفقات القانونية.

بيروت في 24-4- 2017
المستشار المقرر يوسف الجميّل
لتنزيل القرار PDF: