– صفارة الإنتخابية إنطلقت: لبنان ينتخب – هتاف دهام (1)
***
أطلق وزيرُ الداخلية نهاد المشنوق شعار 2018 لبنان ينتخب. وأحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع النظام الداخلي الذي أقرته هيئة الاشراف على الانتخابات بغية عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا للتصديق عليه كما نصت عليه المادة 14 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 44/2017، وفي اطار تحضيرات الوزارة للانتخابات المقبلة.
لقد أعد وزير الداخلية مشروع مرسوم دعوة الانتخابات النيابية، ولكنَّ المرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولا يكتمل ولا يصبح نافذاً قبل أن يوقعه رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ويُنشر في الجريدة الرسميَّة، وهو من نوع المراسيم الرئاسية العادية التي لا تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، يقول الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين. فمتى صدر ونُشرَ فيعني ذلك أنَّ صفارة الانتخابات النيابية انطلقت ويدلُّ ذلك دلالةً أكيدة إلى جديَّةِ العهد والحكومة في إنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي في ربيع 2018، أي خلال مهلة الستين يوماً التي تسبق ولاية البرلمان المحدد أجلُها في 21 يار 2018، التزاماً بموجبات المادة 42 من الدستور، ويشكل ذلك ردّاً ودحضاً لكل عمليات التشكيك التي حاول بعض المتضررين إطلاقها بوجه الحكم.
وتجدر الإشارة بحسب يمين إلى أنه يتعيّن أن يكون هناك فاصل زمني بين تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وموعد إجراء الانتخابات النيابية مقداره تسعون يوماً استناداً للمادة 42 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017.
لا تأجيل
أما إمكانية التأجيل، فهي من الناحية السياسية والعملية والمبدئية، باتت مستبعدة تماماً، ولكن من الناحية النظرية المحض يقتضي التذكير، بأنَّ مجلس النواب سبق وأقرَّ قانون تمديد ولايته في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان رغم أنَّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة صدر ونُشر واعتُبر آنذاك كأنَّه لم يكن، يؤكد يمين. إلّا أنَّ الوضع مختلف كلياً اليوم، حيث أنَّنا في ظلّ عهد قويّ ومصمّم ويعمل منذ وصوله على إعادة تكوين السلطة بطريقة ديمقراطية وشرعية وميثاقية وحقق إنجازاً هائلاً بدفعه نحو إقرار قانون انتخابات ميثاقياً وإصلاحيّاً جديداً بتاريخ 17 حزيران 2017، فضلاً عن أنَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة باتا مصمّمان على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده، علماً بأنَّ أيَّ تأجيل للانتخابات النيابيَّة سيكون خطوة غير شرعية وغير دستورية ويتعيَّن على المجلس الدستوري في حال حصولها وبناءً على مراجعة ترده، أن يعلن إبطالها.
وبناء على ما تقدم، هناك اجراءات سترافق هذا القرار على صعيد الوزارة وعلى صعيد المرشحين. فالمادة 45 المتعلقة بطلبات الترشيح تشير إلى انه على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويرفق التصريح بإخراج قيد إفرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً وسجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً وصورتين شمسيتين مصدقتين من المختار وإيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية وإفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح ونسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية وتصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على أن يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وكتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الإذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح.
ويوضح يمين أنَّ باب الترشيح يقفل قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً، وعلى المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.
انتظام اللوائح
وعليه، فإنه بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فوراً إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الإشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم، ويتوجب على المرشحين، بحسب يمين، أن ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالمئة) من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الأدنى في الدوائر ذات المقاعد المفردة. وعلى المرشحين أن ينضووا في لوائح وأن يفوضوا أحدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعاً لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة أقصاها أربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها. كما تعطي الوزارة إيصالاً بقبول تسجيل اللائحة (خلال 24 ساعة) إذا كان الطلب مستوفياً جميع الشروط القانونية، أما إذا لم يكن هذا الطلب مستوفياً كل أو بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لأعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لأجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه.
وبحسب الدكتور عادل يمين، يصدر وزير الداخلية قراراً بتقسيم الدائرة الانتخابية إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الأقلام، وسيكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مئة على الأقل وأربعمئة على الأكثر قلم اقتراع واحد، ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعمئة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على أن لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.
(يتبع)
المصدر: لبنان 24