أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


رأي قانوني حول المادة ٥٤ من الدستور

وضع نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية “ايلي أسود”، على صفحته الخاصة (Elie Assouad) رأيه حول المادة ٥٤ من الدستور المتنازع على تفسيرها ، وهي :

” مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون …”
المقصود من نص المادة ، وبوضوح كلي :
١ – توقيع رئيس الجمهورية
٢ – توقيع رئيس الحكومة
٣ – الوزير المختص ( وهنا وزير الدفاع )
٤ – يضاف اليه وزير مختص اخر ربما ، هو وزير الداخلية

وعليه ،
طالما ان المادة المذكورة لم تسمي وزير ( المال ) كما سمت بالاسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، واكتفت بالوزير المختص ، علما” بان لا اعباء مالية ترتب توقيع وزير المالية ، فأن النص واضح لهذه الجهة ، ولا يسري اي عرف في معرض النص !!
وبالتالي ،
فان توقيع وزير المالية ليس ملزما” في هكذا حالة ..

وفي كل الاحوال ،
أتمنى للبنانيين جميعا” اعيادا” مباركة ، وللواء ابراهيم التوفيق في مسعاه التوفيقي ، ولكل من الرئاسات ممارسة حقوقها كاملة ، بعيدا” عن ارث الترويكا العجيب ..